المادة 2
مادة 2: ان استرجاع الرسوم عند اعادة تصدير الحاصلات الخاضعة للتعرفة النوعية يجب ان يجري حتى صدور أمر اخر على اساس التعرفة النوعية الذهب بناء على تقيم سندات الاستيفاء المثبتة ان الرسم قد استوفي عند استيراد الحاصلات المذكورة اذا لم تقدم السندات المذكورة فتكون القيمة المتخذة اساسا لحساب المبلغ الواجب استرجاعه هي القيمة المعترف بها من قبل الجمرك عند خروج البضاعة وفقا للشروط المحددة في القرار عدد 231 الصادر في 7 نيسان سنة 1926