المادة 4
مادة 4 : تسري احكام هذا القانون على اعضاء مجلس ادارة لبنان القديم واعضاء اللجنة الادارية واعضاء المجلس التمثيلي على شرط ان تكون قد سبقت لهم خدمة فعلية في وظائف الدولة قبل انتخابهم او تعيينهم للمجالس المذكورة وعليهم ان يبلغوا طلبهم الى الحكومة رأسا بمدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون