All legislation

قانون Law 25/01/1927

يختص بمعاش التقاعد وراتب الاستيداع للشيوخ والنواب الذين خدموا في مصالح الحكومة قبل دخولهم البرلمان

Type
قانون · Law
Date
25/01/1927
Official Gazette
Issue 2047, 28/01/1927, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/05/1929 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1929 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 25/01/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 : لاعضاء البرلمان الذين شغلوا وظيفة من وظائف الدولة قبل دخولهم البرلمان ان يختاروا بين امرين وهما : اما ان تضاف مدة وكالتهم في مجلس الشيوخ او مجلس النواب الى المدة التي تحسب لمعاش التقاعد او مرتب المعزولية واما ان يتناولوا مع التعويض البرلماني معاش التقاعد او مرتب المعزولية او تعويض الصرف من الخدمة الذي يحق لهم ان يطالبوا به من اجل خدماتهم السابقة في الحكومة. وفي الحالة الاولى يحسم من اصل التعويض البرلماني الذي يتناوله المبلغ الذي يوجب القانون حسمه لاجل معاش التقاعد ويدخل التعويض المشار اليه في تصفية معاش التقاعد او مرتب المعزولية الذي يحق لهم ان يتقاضوه عند انتهاء مدة وكالتهم في مجلس الشيوخ او مجلس النواب

المادة 2

مادة 2 : يجب على اعضاء البرلمان المشار اليهم في المادة الاولى ان يبلغوا خطا ما يختارونه الى رئيس مجلسهم في خلال اربعة اشهر تبتدىء من يوم تعيينهم او انتخابهم ثم يبلغ رئيس المجلس ما يقع عليه اما الشيوخ والنواب الذين يشغلون الآن مراكزهم في المجلسين فان مهلة الاربعة الاشهر تبتدىء فيما يختص بهم من اليوم التالي لنشر هذا القانون- في الجريدة الرسمية اذا لم يتقدم اعضاء البرلمان بطلبهم الى الحكومة في المدة المعينة في الفقرتين السابقتين يحسبون مختارين للوجه الثاني

المادة 3

مادة 3 : ان الشيوخ والنواب الذين يكونون عند تعيينهم او انتخابهم للبرلمان ذوي معاشات تقاعد لا يمكنهم ان يحصلوا على زيادة هذا المعاش من اجل مدة وكالتهم بل يمكنهم ان يتناولوا معاشهم والتعويض البرلماني معا

المادة 4

مادة 4 : تسري احكام هذا القانون على اعضاء مجلس ادارة لبنان القديم واعضاء اللجنة الادارية واعضاء المجلس التمثيلي على شرط ان تكون قد سبقت لهم خدمة فعلية في وظائف الدولة قبل انتخابهم او تعيينهم للمجالس المذكورة وعليهم ان يبلغوا طلبهم الى الحكومة رأسا بمدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون

المادة 5

مادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 6

مادة 6: على وزير المالية تتنفيذ هذا القانون

بيروت في 25 كانون الثاني 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشاره خليل الخوري