المواد
مادة 1 : لاعضاء البرلمان الذين شغلوا وظيفة من وظائف الدولة قبل دخولهم البرلمان ان يختاروا بين امرين وهما : اما ان تضاف مدة وكالتهم في مجلس الشيوخ او مجلس النواب الى المدة التي تحسب لمعاش التقاعد او مرتب المعزولية واما ان يتناولوا مع التعويض البرلماني معاش التقاعد او مرتب المعزولية او تعويض الصرف من الخدمة الذي يحق لهم ان يطالبوا به من اجل خدماتهم السابقة في الحكومة. وفي الحالة الاولى يحسم من اصل التعويض البرلماني الذي يتناوله المبلغ الذي يوجب القانون حسمه لاجل معاش التقاعد ويدخل التعويض المشار اليه في تصفية معاش التقاعد او مرتب المعزولية الذي يحق لهم ان يتقاضوه عند انتهاء مدة وكالتهم في مجلس الشيوخ او مجلس النواب
مادة 2 : يجب على اعضاء البرلمان المشار اليهم في المادة الاولى ان يبلغوا خطا ما يختارونه الى رئيس مجلسهم في خلال اربعة اشهر تبتدىء من يوم تعيينهم او انتخابهم ثم يبلغ رئيس المجلس ما يقع عليه اما الشيوخ والنواب الذين يشغلون الآن مراكزهم في المجلسين فان مهلة الاربعة الاشهر تبتدىء فيما يختص بهم من اليوم التالي لنشر هذا القانون- في الجريدة الرسمية اذا لم يتقدم اعضاء البرلمان بطلبهم الى الحكومة في المدة المعينة في الفقرتين السابقتين يحسبون مختارين للوجه الثاني
مادة 3 : ان الشيوخ والنواب الذين يكونون عند تعيينهم او انتخابهم للبرلمان ذوي معاشات تقاعد لا يمكنهم ان يحصلوا على زيادة هذا المعاش من اجل مدة وكالتهم بل يمكنهم ان يتناولوا معاشهم والتعويض البرلماني معا
مادة 4 : تسري احكام هذا القانون على اعضاء مجلس ادارة لبنان القديم واعضاء اللجنة الادارية واعضاء المجلس التمثيلي على شرط ان تكون قد سبقت لهم خدمة فعلية في وظائف الدولة قبل انتخابهم او تعيينهم للمجالس المذكورة وعليهم ان يبلغوا طلبهم الى الحكومة رأسا بمدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون
مادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون
مادة 6: على وزير المالية تتنفيذ هذا القانون
بيروت في 25 كانون الثاني 1927 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة
بشاره خليل الخوري