المواد
مادة 1: تعتبر كأسلحة ممنوعة جميع الاسلحة التي لا تدخل في فئة الاسلحة المنصوص عنها في القرار عدد 313 وعلى الاخص : الخناجر والسكاكين الشبيهة بالخناجر والعصى المشتملة على حراب والخناجر الصغيرة "والبونيات " الاميركية وعلى العموم جميع الاسلحة المستورة او السرية يخطر بتاتا حمل الاسلحة الممنوعة في الاراضي المشمولة بالانتداب لا يمكن لاية سلطة كانت ان تعطي اية رخصة بذلك
مادة 2: لا يجوز لاية شخص كان ان يتجول او يقيم قي هذه الاراضي وهو حامل او مقتن احد الاسلحة المنصوص عنها في القرار عدد 313 ما لم يكن حائزا على احدى الرخصتين الملحق انموذجهما بهذا القرار يجب ان تبرز كل رخصة لدى كل طلب من مأموري السلطة العامة
مادة 3: تعطى رخص حمل السلاح بناء على اقتراحات تنظمها الحكومات المحلية وتحولها مصحوبة برأيها للمفوض السامي بواسطة مندوبه لدى هذه الحكومات يجوز بصفة موقتة وفي الاقضية او المقاطعات الواقعة على الحدود التي يعينها المفوض السامي ان تمنح هذه الرخص سلطات الانتداب القائمة بوظيفتها قي هذه الاقضية او المقاطعات الواقعة على الحدود. ترسل هذه السلطات شهريا للمفوض السامي قائمة بالرخص المعطاة ضمن هذه الشروط. لا يعمل بهذه الرخص الا في منطقة المقاطعة التي أعطيت لاجلها
مادة 4: لا يجوز اعطاء اية رخصة كانت للاشخاص الذين عمرهم اقل من احدى وعشرون سنة
مادة 5: تقدم طلبات الرخص للسلطات المحلية ويجب ان تكون مرفقة بالمستندات الاتية : 1) شهادة عن تاريخ الولادة 2) ملخص الاضبارة القضائية او الاوراق التي تقوم مقامها 3) شهادة من قائد الدرك في المنطقة التي جعل الطالب محل اقامته فيها منذ ستة- اشهر على الاقل تثبت حسن سلوكه وان الاسباب المستند عليها الطلب تبرر حمل- السلاح يجب ان يذكر ايضا في هذه الشهادة اذا كان طالب الرخصة قد خدم في الجيوش المعاونة او المساعدة لجيش الشرق. ومن المناسب في حالة الايجاب - ذكر مدة خدمته وذكر حصوله على شهادة حسن سلوك او عدم حصوله عليها 4) صورتين شمسيتين من القياسات المستعملة لصور جوازات السفر
مادة 6: لا يعمل بالرخصة الا لحمل سلاح واحد ولمدة سنة واحدة. ولا يمكن في حالة فقدان الرخصة استبدلها بغيرها دون مراجعة جميع المعاملات المنصوص عنها في المادة السابقة يجب على الاشخاص الذين يرغبون في تجديد رخصهم ان يقدموا للسلطات المحلية طلبا بتجديدها
مادة 7: حفظا للامن العام وبناء على تقرير من الدوائر ذات الصلاحية يحق في كل وقت للدولة المنتدبة ان تسحب الرخص المعطاة. ان سحب الرخصة يوجب حجز السلاح المعطاة الرخصة بحمله يمكن ضمن الشروط ذاتها ان يعقب كل حكم بجناية او بجنحة سحب الرخصة وحجز السلاح في حالة سحب الرخصة لا يعاد الرسم المستوفي
مادة 8: يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لناني سوري ذهب الى ليرتين ل.س .ذ تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 9: يجوز في حالة تكرار الجرم ان يضاعف اقصى عقوبتي السجن والجزاء النقدي المذكورين اعلاه
مادة 10: ترفع جميع المخالفات المنوه عنها في المادة 8 الى القائد او الضابط الاعلى رئيس القضاة العسكري في المنطقة تقرر هذه السلطة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها اذا كان يجب احالة الدعوى الملى المحاكم المحلية العادية تطبق المجالس الحربية الفرنساوية العقوبات المنصوص عنها في الشرائع الفرنساوية وهذه العقوبات تتفق مع العقوبات المحددة في هذا القرار
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 96 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 88 تاريخ 11/06/1937, article 1, 06/08/1937
مادة 1: عدلت المادة 10 من القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1927 بشان اقتناء الاسلحة وحملها باضافة الفقرة التالية عليها: "على انه شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تحال رأسا الى المحاكم المحلية العادية المخالفات المتكونة من حمل السلاح المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار"
مادة 11: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وعلى الاخص احكام القرار عدد 537 الصادر في 11 اذار سنة 1921 لدولة لبنان والقرار عدد 1005 الصادر- في 9 آب سنة 1924 لدولة العلويين والقرار عدد 173/S الصادر في 16 تموز سنة 1925- لدولة جبل الدروز
مادة 12: يلصق هذا القرار في جميع الدوائر العمومية ومراكز الشرطة ومكاتب الجمرك والمحطات والمرافىء ومكاتب البريد الخ... تحدد في تعليمات خصوصية يصادق عليها المفوض السامي كيفية تطبيق هذا القرار في كل من دولة. يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في اول شباط سنة 1927. تعتبر رخص حمل السلاح المعطاة من الدول حتى هذا التاريخ ملغاة في أول اذار سنة 1927
مادة 13: امين السر العام في المفوضيةالعليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومدير دائرة الاستخبارات في الشرق ومدير الامن العام من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والقواد او الضباط الاعلون رؤساء القضاة العسكري في منطقة سلطتهم ومدير الشرطة العسكرية لجيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 ك2 سنة 1927 المفوض السامي بالوكالة
الامضاء : دي ريفي