المادة 5
انزل معدل ضزيبة الاملاك المبنية الاساسي من 12 في الماية الى ثمانية ونصف في الماية وتحولت قيمة الحسم البالغ الف غرش لبناني ورق على العقارات الجارية في ملك شخص او اشخاص متعددين ضمن المحافظة الواحدة والمذكورة في المادة الخامسة من القرار عدد 1481 المؤرخ في 13 آب سنة 1922 الى اربعماية غرش لبناني ذهب