All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 925 25/03/1927

يختص بالحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1927

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
925
Date
25/03/1927
Official Gazette
Issue 2074, 02/05/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 925 تاريخ 25/03/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في سنة 1927 بالحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية. تفتح بهذه المناسبة الحدود البحرية والبرية للحجاج ويكون لهم الخيار في اتخاذ طريق البر او طريق البحر على انه اذا تحقق وجود وباء مهم (كالطاعون والهواء الاصفر والتيفوس والجدري الخ...) في الدول المتاخمة للاراضي المشمولة بالانتداب فتنشأ محطة للفحص الطبي في دمشق ودير الزور ويجب بصورة اجبارية على جميع الحجاج الآتين من هذه الدول ان يمروا فيها لتجري عليهم التدابير القانونية المتعلقة بالحجر الصحي

المادة 2

مادة 2: يجب بصورة اجبارية على الحجاج المسافرين بطريق البحر ان يبحروا من بيروت عند ذهابهم وان ينزلوا عند الاياب في بيروت اذ انها المرفأ الوحيد للدول المشمولة بالانتداب المجهز بمحجر صحي. تبقى- احكام المادة 147 من القرار عدد 1241 مطبقة على جميع الركاب المسافرين على- بواخر الحجاج الا فيما يختص بلزوم اخذ ورقة سفر ذهابا وايابا ولا يفرض هذا- الواجب الا على رعايا الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي

المادة 3

مادة 3: تفحص لجنة يعينها المفوض السامي ويدخل فيها على الاخص مندوبين عن غرفة الملاحة الدولية في بيروت مستندات وصفات الشركات او مستأجري البواخر الذين يطلبون الاشتراك في نقل الحجاج. يجب على طالبي نقل الحجاج ان يذكروا قبل اول ايار عند تقديم طلبهم الاشتراك في هذا الهمل اسماء البواخر التي يعدونها لنقل الحجاج. ويعطى لعم جواب في مدة خمسة ايام يجب على الشركات او مستأجري البواخر الذين يرخص لهم بنقل الحجاج ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 146 من القرار عدد 1241 ان يضعوا ضمانة نقدية من ليرة ذهبية الى ثلاث ليرات ذهبية عن كل راكب - وفقا لقرار اللجنة. تدفع هذه الضمانة لبنك لبنان وسوريا ان الغاية من هذه الضمانة هي حفظ حقوق وصوالح الحجاج فيما اذا حصل اختلاف فيما بينهم وبين مستأجري البواخر لا سيما عند الرجوع من الحجاز. ويجوز- ايضا ان يدفع من هذه الضمانة كل الجزاآت او وجزء منها التي قد تفرض على قبطان- الباخرة لمخالفته قوانين وانظمة المحافظة الصحية البحرية والحجرية

المادة 4

مادة 4: يجب على شركات الملاحة او على مستأجري البواخر ان يكون عندهم على ظهر كل باخرة لمدة السفرة بكاملها ذهابا وايابا طبيب محلف تعينه المفوضية- العليا وتكون مهتمة الخصوصية المحافظة على الانظمة الصحية وعلى الواجبات - الخصوصية المتعلقة بالحجاج وبنقلهم

المادة 5

مادة 5: عند العودة من الحجاز يجب بصورة اجبارية على رؤساء البواخر التي تنقل الحجاج من حدة اذا صدر لهم الامر بذلك من السلطات المحلية او من القنصلية الفرنسوية ان يركبوا مجانا عددا من الحجاج الفقراء بنسبة 5 بالمئة على الاكثر بشرط ان لا يتجاوز مجموعهم الحد الاقصى المعين للركاب من قبل لجنة القياس

المادة 6

مادة 6: فيما عدا الطبيب المذكور اعلاه يركب على ظهر كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي في المفوضية العليا ونفر من الدرك الفرنساوي يكلفان التحقق من الشروط المادية والمعنوية التي ينقل الحجاج فيها والتحقق على الاخص عند نزولهم في جدة من ان بيد كل منهم ورقة الاياب . تكون مهمة نفر الدرك ان يكون وسيظا بين رئيس الباخرة والحجاج وان يحافظ على حقوق هؤلاء الاخرين. عند الوصول الى جده يمثل امام قنصل فرنسا ويطلعه على كيفية السفر عند الذهاب . ويمكن اذا اقتضى الامر ان يخابر مندوب البحرية- العسكرية الفرنساوي المقيم في مرفأ جده يكون سفر هذين المأمورين واكلهما من يوم ذهابهما الى يوم رجوعهما الى بيروت على- نفقة الشركة او مستأجري البواخر ويعاملان كضباط الباخرة

المادة 7

مادة 7: يكلف مراقب الاوقاف العم ان يشكل بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى- مراقبة الاوقاف العامة وفي جميع الاماكن اللازمة لجانا محلية مؤلفة من خمسة- وجهاء على الاكثر من المسلمين تكون مهمتهم ترتيب الاسفار من الوجهة المادية- والسهر لاداء المساعدة الواجبة للحجاج

المادة 8

مادة 8: تبقى احكام القرار عدد 1241 مطبقة في جميع موادها الا فيما هو محالف لاحكام هذا القرار ان الرخص المعطاة من المفوضية العليا للبواخر التي تطلب نقل الحجاج تستند بنوع خاص على نتيجة فحص شروط الامن والراحة الموجودة فيها. ويؤخذ على الاخص بعين الاعتبار وجود جهاز لاسلكي في البواخر

المادة 9

مادة 9: الغي القرار عدد 260 الصادر في 27 نيسان سنة 1926

المادة 10

مادة 10: امين السر العام بالوكالة في المفوضية العليا والطبيب الرئيسي المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان العام ومدير دوائر الحجر الصحي مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 آذار سنة 1927 المفوض السامي بالوكالة الامضاء : دي ريفي