The whole text

قرار المفوض السامي رقم 925 تاريخ 25/03/1927 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تفحص لجنة يعينها المفوض السامي ويدخل فيها على الاخص مندوبين عن غرفة الملاحة الدولية في بيروت مستندات وصفات الشركات او مستأجري البواخر الذين يطلبون الاشتراك في نقل الحجاج. يجب على طالبي نقل الحجاج ان يذكروا قبل اول ايار عند تقديم طلبهم الاشتراك في هذا الهمل اسماء البواخر التي يعدونها لنقل الحجاج. ويعطى لعم جواب في مدة خمسة ايام يجب على الشركات او مستأجري البواخر الذين يرخص لهم بنقل الحجاج ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 146 من القرار عدد 1241 ان يضعوا ضمانة نقدية من ليرة ذهبية الى ثلاث ليرات ذهبية عن كل راكب - وفقا لقرار اللجنة. تدفع هذه الضمانة لبنك لبنان وسوريا ان الغاية من هذه الضمانة هي حفظ حقوق وصوالح الحجاج فيما اذا حصل اختلاف فيما بينهم وبين مستأجري البواخر لا سيما عند الرجوع من الحجاز. ويجوز- ايضا ان يدفع من هذه الضمانة كل الجزاآت او وجزء منها التي قد تفرض على قبطان- الباخرة لمخالفته قوانين وانظمة المحافظة الصحية البحرية والحجرية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 925 تاريخ 25/03/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174527/article/3/