المادة 2
مادة 2: يجب بصورة اجبارية على الحجاج المسافرين بطريق البحر ان يبحروا من بيروت عند ذهابهم وان ينزلوا عند الاياب في بيروت اذ انها المرفأ الوحيد للدول المشمولة بالانتداب المجهز بمحجر صحي. تبقى- احكام المادة 147 من القرار عدد 1241 مطبقة على جميع الركاب المسافرين على- بواخر الحجاج الا فيما يختص بلزوم اخذ ورقة سفر ذهابا وايابا ولا يفرض هذا- الواجب الا على رعايا الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي