The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 21/05/1983 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها, وذلك ريثما يتم تعيين لجان لها وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 7 تاريخ 21/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/174636/article/3/