All legislation

قرار Decision No. 33 05/05/1998

تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1998, p. 1684-1802
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 16/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 35 تاريخ 16/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 40 تاريخ 14/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1966 (قانون البلديات),

بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء

مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القانون رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 (دعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب

المختارين والاعضاء الاختياريين) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 05/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر