المادة 7
مادة 7: يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 ونص المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في رتبته شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .