The whole text

قانون تاريخ 07/05/1957 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم - آ- المبينة ادناه تعويض خاص يحدد كما يلي: 1- لمهندسي وزراة الاشغال العامة والمواصلات ولمهندسي وزارة الداخلية 40 % لمن بلغت خدماته ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية في الملاك الدائم ولمهندسي وزارة الصحة العامة ثماني سنوات او اقل. ولمهندسي وزارة التصميم العام 50 % لمن زادت خدماته الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة في- الملاك الدائم عن من وزير الاشغال العامة ولمهندسي ثماني سنوات . وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندس مدير التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. 2- لمهندسي التعليم المهني الحائزين 30 % لمن بلغت خدماته على شهادة الهندسة الحاملين اذنا في الملاك الدائم بمزاولة مهنة الهندسة من وزير ثماني سنوات او اقل. الاشغال العامة وللمهندسين الكيمائيين 40 % لمن زادت خدماته وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة في الملاك الدائم عن وللاطباء في وزارة الصحة العامة ثماني سنوات . للمهندسين الباقين في مختلف الوزارات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة 30 % الرصد الجوي التابعة لوزراة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية) وشهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

المادة 9 من قانون تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/174671/article/9/