المادة 1
مادة 1: يمنع اسيتراد وتصدير واستعمال مادة الاسيد سيكلاميك واملاحه المستعملة لتحلية الادوية.
قرار Decision No. 46 21/02/1970
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر
بتاريخ 31 تشرين الاول 1950
بناء على كتاب منظمة الصحة العالمية رقم F 3/27/I تاريخ
2/12/1969.
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بناء على موافقة مديرية العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.
يقرر كما يأتي:
مادة 1: يمنع اسيتراد وتصدير واستعمال مادة الاسيد سيكلاميك واملاحه المستعملة لتحلية الادوية.
مادة 2: يمنع استيراد وتصدير وبيع المستحضرات الطبية المحلاة بمادة الاسيد سيكلاميك واملاحه.
مادة 3: يعطى مهلة ستة اشهر من تاريخه لتصريف الادوية المحلاة بهذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 135 تاريخ 11/05/1970, article 1, 21/05/1970
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.
مادة 4: على مستوردي الادوية التقدم بشهادة منشأ مصدقة من بلد المنشأ تثبت بأن المستحضرات المنوى استيراده لا يحتوي على مادة السيكلامات واملاحه.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط سنة 1970 وزير الصحة العامة التوقيع: حبيب المطران