The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 04/03/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من اطباء الاسنان المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي بدعوة من وزير الصحة العامة او من ينتدبه لانتخاب النقيب ومجلس النقابة الاول وفقا لاحكام القانون. يمارس النقيب ومجلس النقابة المنتخبين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعمالهما حتى تاريخ انعقاد اول جمعية عامة عادية للنقابة حيث يجري انتخاب نقيب عامة عادية النقابة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون 27 حزيران 1949

المادة 2 من قانون رقم 17 تاريخ 04/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/174817/article/2/