المادة 1
مادة 1: للسلطة العسكرية العليا ان تحدد بتعليمات خاصة وفقا لتطور مستوى المعيشة, المحسومات الواجب اجراؤها على رواتب العسكريين المعالجين في المستشفى لقاء تأمين تغذيتهم في هذه المؤسسة.
مرسوم Decree No. 1135 27/02/1965
مادة 1: للسلطة العسكرية العليا ان تحدد بتعليمات خاصة وفقا لتطور مستوى المعيشة, المحسومات الواجب اجراؤها على رواتب العسكريين المعالجين في المستشفى لقاء تأمين تغذيتهم في هذه المؤسسة.
مادة 2: يعفى من دفع هذه المحسومات العسكريون المصابون بجراح ناجمة عن اعمال حربية او حوادث طارئة بسب الخدمة, وفي هذه الحالة تتحمل مصلحة الصحة في الجيش نفقات تغذيتهم من اصل اعتماداتها, اما المواد الاساسية الاربع المستحقة للعسكريين غير الضباط فتعود للمستشفى العسكري طيلة مدة معالجتهم في هذه المؤسسة مهما كانت اسباب المرض .
مادة 3: تجري على المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 التعديلات التالية: ا- تلغى من المادة الثانية كلمة "للتدريب " ب - تلغى من المادة الرابعة الخانة المتعلقة بتحديد التعرفة القصوى للفئة الثالثة وتستبدل بالنص التالي: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى بالليرات اللبنانية
دون تعديل دون تعديل 60 ل ل. في الشهر لكل من العسكريين الناجحين في امتحانات مباريات الاختصاص السنوية ضمن حدود ثلثي عدد الاختصاصيين في الجيش . تطبق التعرفة المحددة للشهادة الادارية العليا على الضباط الاداريين حملة هذه الشهادة
مادة 4: الغي المرسوم رقم 11238 تاريخ 21/11/1962 وعدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 على الوجه التالي: المادة الرابعة- الغي المرسوم رقم 3388 تاريخ 29/2/1960 والفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11864 تاريخ 10 نيسان 1965
مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: عثمان الدنا الامضاء: حسين العويني