المادة 3
مادة 3: تجري على المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 التعديلات التالية: ا- تلغى من المادة الثانية كلمة "للتدريب " ب - تلغى من المادة الرابعة الخانة المتعلقة بتحديد التعرفة القصوى للفئة الثالثة وتستبدل بالنص التالي: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى بالليرات اللبنانية
دون تعديل دون تعديل 60 ل ل. في الشهر لكل من العسكريين الناجحين في امتحانات مباريات الاختصاص السنوية ضمن حدود ثلثي عدد الاختصاصيين في الجيش . تطبق التعرفة المحددة للشهادة الادارية العليا على الضباط الاداريين حملة هذه الشهادة