المادة 2
مادة 2: يعفى من دفع هذه المحسومات العسكريون المصابون بجراح ناجمة عن اعمال حربية او حوادث طارئة بسب الخدمة, وفي هذه الحالة تتحمل مصلحة الصحة في الجيش نفقات تغذيتهم من اصل اعتماداتها, اما المواد الاساسية الاربع المستحقة للعسكريين غير الضباط فتعود للمستشفى العسكري طيلة مدة معالجتهم في هذه المؤسسة مهما كانت اسباب المرض .