ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ
20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في
محافظة لبنان الشمالي,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 177/2000/أ تاريخ 24/02/2000 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تحويرة طريق بشري: "القسم الاول من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+00 الى الوتد رقم 122 كيلومتر 375,00+2 والقسم الثاني من الوتد رقم 158 كيلومتر 700.00+00 الى الوتد رقم 173 كيلومتر 950,00+00" المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي