All legislation

مرسوم Decree No. 2909 08/05/2000

تصديق تخطيط تحوير بشري (القسمين الاول والثاني) (محافظة لبنان الشمالي- قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2909
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1539
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13336 تاريخ 08/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 13336 تاريخ 08/09/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2909 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ

20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في

محافظة لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 177/2000/أ تاريخ 24/02/2000 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحويرة طريق بشري: "القسم الاول من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+00 الى الوتد رقم 122 كيلومتر 375,00+2 والقسم الثاني من الوتد رقم 158 كيلومتر 700.00+00 الى الوتد رقم 173 كيلومتر 950,00+00" المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي