The whole text

قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجب على باعة وصانعي الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وكذلك على باعة السيارات الموجود فيها اجهزة لاسلكية من النوع نفسه ان يتقيدوا بما يلي والا كانوا عرضة لغرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات ولسحب الاجازة منهم وعند اللزوم الى مصادرة اجهزتهم. أ - تقديم تصريح خاضع للطوابع الاميرية وفقا للملحق رقم 2 المربوط بهذا القانون. وهذا التصريح الواجب تقديمه الى المركز البرقي الموجود في منطقة المحل التجاري او المعمل يوجهه الى المركز المذكور الى المدير العام الذي له وحده حق اعطاء وصل به. ب - اعداد دفتر منطبق على الملحق رقم 3 المربوط بهذا القانون يخصص لتسجيل اسماء وعناوين الاشخاص الذين يشترون اجهزة كاملة او قطعا من اجهزة لاسلكية لاقطة. ومن الواجب في الحالة الاولى اي اذا كان الجهاز المباع جهازا كاملا ان يدون رقم الجهاز وماركته وعدد لمباته واوصافه كلها وفي الحالة الثانية نوع وعدد القطع المباعة. تنمر صفحات هذا الدفتر ويؤشر عليها مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام. يعرض للجزاء المشار اليه اعلاه كل بائع لا يبرز هذا الدفتر للموظفين والمستخدمين المكلفين بالمراقبة والتدقيق. يجب على تجار وباعة وصانعي الاجهزة المار ذكرها ان يثبتوا قبل البيع من هوية المشترين وان يرسلوا الى مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة في بدء كل شهر بيانا مفصلا يحتوي على ما باعوا في الشهر السابق من اجهزة كاملة ومن قطع منفصلة مع اسماء وعناوين المشترين ومحل اقامتهم بالضبط.

المادة 11 من قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية https://lebaneselegislation.com/law/174909/article/11/