المادة 13
مادة 13: ان اعداد او استعمال اجهزة لاسلكية كهربائية خاصة بالاذاعة او بالاذاعة والالتقاط معا, يتوقف على استصدار مرسوم خاص يجيز ذلك كما ان استيراد هذه الاجهزة من الخارج يستوجب ابراز المرسوم المشار اليه الذي يعتبر كاجازة للاستيراد ايضا. كل من يملك جهازا لاسلكيا للاذاعة غير مأذون به ولو كان هذا الجهاز مفككا غير مستعمل يعرض لجزاء نقدي قدره خمسماية ليرة لبنانية ولمصادرة جهازه وفي حالة التكرار يضاعف الجزاء النقدي ويجوز ان يحكم على المخالف بعقوبة الحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر ولكن اذا كان الجهاز مركبا ومستعملا فان مالكه يعرض لجزاء نقدي قدره الف ليرة لبنانية ولعقوبة السجن من شهر الى ستة اشهر هذا فضلا عن العقوبات الجائز فرضها على نتيجة العمل الذي تم بواسطة الجهاز المذكور. لا يقع تحت طائل العقوبات المار ذكرها مثل هذه الاجهزة المعدة او المستثمرة بموجب اذن قانوني ممنوح قبل تاريخ نشر هذا القانون