المادة 3
مادة 3: يتوقف امر استعمال الاجهزة اللاسلكية الكهربائية المحددة في المادة الثانية المار ذكرها على تقديم تصريح بها خاضع لرسم الطوابع الاميرية طبقا للملحق رقم 1 من هذا القانون على ان يوجه هذا التصريح الواجب تقديمه الى المركز البرقي الواقع في البلدة او في المنطقة الموجود فيها الجهاز من قبل مدير المركز المذكور الى مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام بصفته المرجع الصالح لاعطاء المصرح وصلا به وباعتبار هذا الوصل كاجازة لاستعمال الجهاز. لا يجوز قبول تصريح بجهاز من النوع الثاني او الثالث او الرابع اذا لم يدفع فور تقديمه الرسم المفروض عليه في قانون موازنة الدولة.