المادة 24
مادة 24: الغيت المادة 140 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 140 الجديدة- للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في مدة خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحكم ويضاف اليها يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا وما دون اذا كان مقيما خارج مركز المحكمة. يرفع استدعاء الاعتراض الى المحكمة التى اصدرت الحكم او بواسطة محكمة محل وجود المعترض . ليس للمحكوم عليه غيابيا بمثابة الوجاهي ان يعترض على الحكم وانما يسوغ له استئنافه اذاكان الحكم قابلا الاستئناف وتبدأ المدة بحقه من تاريخ تبليغه.