All legislation

قانون Law 16/05/1946

تعديل بعض مواد من قانون الاصول الجزائية

Type
قانون · Law
Date
16/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 580-587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
54
Cite as
قانون تاريخ 16/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 9 الجديدة - يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف محكمة الاستئناف وبحسب الترتيب الذي سيأتي بيانه: المدعون العامون قضاة التحقيق حكام الصلح المحافظون القائمقامون مدير الشرطة مدير الامن العام رئيس الشرطة العدلية مفوضو الشرطة ومعاونوهم مفتشو التحري والامن العام ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا مختارو القرى رؤساء المراكب البحرية والجوية

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 10 واستبدلت بها الاحكام التالية المادة 10 الجديدة- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين ومأموري مراقبة الشركات ولمأموري الاحراج الحق بضبط المخالفات في الاعمال المنوطة بهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 11 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 11 الجديدة- على مفوضي الشرطة في المدن ورؤساء مخافر الدرك في القرى ان يستقصوا الجرائم ويتلقوا الاخبارات والشكاوى المتعلقة بها وان ينظموا محضرا بنوع الجريمة ومكان وزمان وقوعها والادلة الواردة بحق فاعلها ولهم ايضا اسوة بالنواطير ومأموري مراقبة الشركات والاحراج ان يستقصوا ويستثبتوا المخالفات التي تدخل في وظائف هؤلاء المأمورين.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 20 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 20 الجديدة - المدعون العامون مأمورون باستقراء واستقصاء جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والجنحة وباقامة الدعوى على فاعلها. على انه في الجنح المشهودة التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية يقوم حكام الصلح بوظائف المدعين العامين المنصوص عليها في القرار 1321 الصادر بتاريخ 24 نيسان سنة 1922

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 45 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 45 الجديدة - على مأموري الضابطة العدلية المساعدين للمدعين العامين ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم الواقعة في دائرة مأموريتهم وان يسرعوا في التحقيق.

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 53 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 53 الجديدة - اذا ذهب قاضي التحقيق الى موقع الجرم فيلزمه ان يعلم المدعي العام ويصطحب كاتب الضبط. على انه اذا تعذر انتقاله فيسوغ له انابة حاكم صلح القضاء دون سواه في جميع معاملات التحقيق سواء اكانت الجريمة من صلاحية المحاكم الصلحية او خارجة عنها.

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 54 واستبدلت بها الاحكام التالية. المادة 54 الجديدة- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يجري من تلقاء نفسه جميع المعاملات التي هي من خصائص المدعي العام وفقا للاصول والقواعد المعينة في فصل المدعين العامين ومساعديهم وله ايضا ان يطلب حضور المدعي العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة لحكام الصلح عند وقوع جنح مشهودة داخلة ضمن اختصاصهم تقتضي تحقيقا ان يقوموا بهذا التحقيق وفقا للاصول والقواعد المتقدمة الذكر ولهم اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس توقيف الظنين موقتا وتخلية سبيله بدون استطلاع رأي المدعي العام. يرفع الاعتراض على قرارات حكام الصلح بهذا الخصوص الى محكمة البداية التابعين لها ضمن الشرائط المبينة في المادة14

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 63 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 63 الجديدة- على المدعي الشخصي المقيم خارج مركز قاضي التحقيق او حاكم الصلح الواضع يده على الدعوى ان يختار محلا لاقامته في ذلك المركز والا سقط حقه بالتبليغ.

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 78 واستبدلت بها الاحكام التالية : المادة 78 الجديدة- اذا تعذر على الشهود تلبية دعوة قاضي التحقيق بداعي المرض فلقاضي التحقيق متى ثبت لديه عذر المرض بشهادة طبية ان ينتقل بنفسه الى بيوتهم ان كانوا مقيمين في دائرة مأموريته او ان ينيب حاكم الصلح الموجود في منطقته لسماع شهاداتهم وفي هذه الحالة يبعث الى حاكم الصلح او مأمور الضابطة العدلية المستناب بمذكرة انابة يبين فيها الامور المطلوب استشهاد الشهود عنها.

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة 79 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 79 الجديدة- اذا كان الشهود مقيمين خارج منطقة قاضي التحقيق فينيب قاضي تحقيق المحل المقيمين فيه لسماع شهاداتهم وله ان يستنيب من يلزم من مأموري الضابطة العدلية للقيام بما يستلزمه التحقيق الجاري لديه من الاستقصاآت والتحريات في دائرة مأموريته او خارجها.

المادة 11

مادة 11: الغيت المادة 80 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 80 الجديدة- على قاضي التحقيق او مأمور الضابطة العدلية المستناب في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين ان ينفذا الاستنابة ويرسل الاوراق الى قاضي التحقيق المستنيب .

المادة 12

مادة 12: الغيت المادة 111 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 111 الجديدة- للمدعي عليه ان يستدعي اخلاء سبيله في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة مهما كان نوع الدعوى. وفي هذه الحالة يرفع الاستدعاء الى المحقق او الى المحكمة التي ترى الدعوى. عند حدوث خلاف سلبي على الصلاحية بين محققين يرفع طلب اخلاء السبيل الى الهيئة الاتهامية.

المادة 13

مادة 13: الغيت المادة 113 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 113 الجديدة: يبلغ استدعاء تخلية السبيل الى المدعي الشخصي بالذات او الى محل اقامته الحقيقي او المختار وله ان يبدي ملاحظاته كتابة في مدة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغه.

المادة 14

مادة 14: الغيت المادة 114 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 114 الجديدة- ان قرار تخلية او رفض تخلية السبيل يمكن الاعتراض عليه واستئنافه في مدى اربع وعشرين ساعة وتبدأ المدة بحق المدعي العام من تاريخ تبليغ القرار وبحق المدعي الشخصي والظنين من تاريخ التبليغ. يقيد الاعتراض والاستئناف في سجل خاص يمسك بقلم المحكمة ويرفع الاعتراض الى الهيئة الاتهامية والاستئناف الى محكمة البداية اذاكان القرار صادرا عن حاكم الصلح والى محكمة الاستئناف اذا كان صادرا عن محكمة البداية.

المادة 15

مادة 15: الغيت المادة 116 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 116 الجديدة- اذا كانت الكفالة نقدية فتسلم قيمتها الى صندوق المال ومتى ابرز سند الايصال المعطى من صندوق المال يأمر المدعي العام بانفاذ قرار تخلية السبيل موقتا. اما اذا كانت الكفالة شخصية او عقارية فيأمر بانفاذ القرار المذكور غب اطلاعه على سند الكفالة المصدق لدى الكاتب العدل. من يخلى سبيله بكفالة او بدون كفالة يجبر قبل اطلاق سراحه على تعيين محل لاقامته في مركز قاضي التحقيق اذا كان ظنينا وفي مركز المحكمة اذا كان مدعى عليه او متهما.

المادة 16

مادة 16: الغيت المادة 117 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 117 الجديدة- ينتهي حكم الكفالة اذا كان الظنين حضر جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وامتثل لانفاذ الحكم. اما اذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او احدى جلسات المحاكمة او عن الحضور لاجل انفاذ الحكم يصبح القسم الاول من الكفالة حقا للخزينة. على انه اذا قضي بالكف عن التعقبات او بعدم المسؤولية او بالتبرئة فيؤمر بذات القرار او الحكم برد القسم المذكور من الكفالة.

المادة 17

مادة 17: الغيت المادة 119 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 119 الجديدة- على المدعي العام ان يبرز لصندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي افادة من قلم المحكمة توجب بناء على اوراق الدعوى مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا لاحكام المادة 117 او خلاصة عن حكم المحكمة يقضي بتحصيل قيمة الجزاء النقدي ورسوم ومصارفات الدعوى تطبيقا لاحكام المادة 118 واذا كانت القيمة الواجبة الاداء غير مودعة في صندوق المال فتحصل عند الاقتضاء بطريقة المضايقة بحبس المكفول. ان المنازعة التي تحصل من تطبيق احكام هذه المادة يفصلها المرجع الموجودة لديه الدعوى او الذي حكم فيها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

المادة 18

مادة 18: الغيت المادة 130 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 130 الجديدة - للمدعي العام في مطلق الاحوال ان يعترض على القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وللمدعي الشخصي ان يعترض على ما يمس حقوقه الشخصية من القرارات المذكورة وعلى قرارات تخلية السبيل ما عدا تخلية السبيل بحق, وعلى القرارات المتعلقة- بالدفع بعدم الصلاحية ويكون الفعل لا يشكل جرما جزئيا او ساقطا بمرور الزمن او- مشمولا بالعفو العام على نحو ما هو مبين في المادة 8 من قانون 12 كانون الثاني- سنة 1944. ويرفع الاعتراض على القرارات المتعلقة بتخلية السبيل في مدى يوم كامل وعلى القرارات الاخرى في مدة ثلاثة ايام. وتبدأ مدة الاعتراض في كلا الحالين بحق المدعي العام من تاريخ صدور القرار وبحق المدعي الشخصي والظنين من تاريخ التبليغ ويفصل الاعتراض مقدما على سواه. يبقى الظنين الموقوف قيد السجن حتى البت في الاعتراض وفي كل حال حتى انقضاء مدته. للمدعي العام الاستئنافي الاعتراض على قرارات قاضي التحقيق في مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ويلزمه ابلاغ اعتراضه للظنين في المهلة المذكورة ولا يحول هذا الاعتراض دون انفاذ القرار الصادر بتخلية السبيل انفاذا موقتا.

المادة 19

مادة 19: الغيت المادة 132 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 132 الجديدة- تنظر المحاكم الصلحية في جميع دعاوي القباحة وتنظر ايضا في الجنح المحالة اليها بموجب المادة 163 من هذا القانون واحكامها في هذه الحالة الاخيرة تكون دائما قابلة الاستئناف

المادة 20

مادة 20: الغيت المادة 133 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تنظر المحاكم الصلحية في دعاوى التضمينات الشخصية وبالدفوعات الطارئة الناشئة عن الجرائم المبينة في المادة السابقة.

المادة 21

مادة 21: الغيت المادة 134 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 134 الجديدة- تحكم المحاكم الصلحية طبقا للاصول والقواعد المبينة فيما يلي.

المادة 22

مادة 22: الغيت المادة 135 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 135 الجديدة- ينظم كاتب المحكمة اوراق الجلب وتبلغ بواسطة مباشر المحكمة او احد رجال الدرك او الشرطة الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها

المادة 23

مادة 23: الغيت المادة 139 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 139 الجديدة- اذا لم يحضر المدعي الشخصي او المدعى عليه الى المحكمة في الوقت المعين في ورقة الجلب فيحاكم بالوجه الغيابي. على انه اذا حضر احدى جلسات المحاكمة ثم غاب عن اخرى تعتبر المحاكمة وجاهية

المادة 24

مادة 24: الغيت المادة 140 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 140 الجديدة- للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في مدة خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحكم ويضاف اليها يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا وما دون اذا كان مقيما خارج مركز المحكمة. يرفع استدعاء الاعتراض الى المحكمة التى اصدرت الحكم او بواسطة محكمة محل وجود المعترض . ليس للمحكوم عليه غيابيا بمثابة الوجاهي ان يعترض على الحكم وانما يسوغ له استئنافه اذاكان الحكم قابلا الاستئناف وتبدأ المدة بحقه من تاريخ تبليغه.

المادة 25

مادة 25: الغيت المادة 141 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 141 الجديدة- لا يقبل الاعتراض الوارد بعد مضي المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون النظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة او اذا حضرها ثم غاب قبل ان يقرر قبول اعتراضه بالشكل.

المادة 26

مادة 26: الغيت المادة 150 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 150 الجديدة- اذا ظهر ان الجرم مما يستلزم مجازاة تفوق حد صلاحية المحاكم الصلحية فانها تقرر عدم وظيفتها وترسل ملف الدعوى الى المدعي العام لايداعها مرجعها الصالح.

المادة 27

مادة 27: الغيت المادة 154 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 154 الجديدة- ان مسودة الحكم يوقعها حاكم الصلح قبل تفهيمه وكاتب المحكمة غب تلاوته والحكم الذي يخلو من توقيع الحاكم يعد باطلا ويسوغ الشكوى من الحكام بحق حاكم الصلح وتغريم الكاتب عند عدم التوقيع بخمس وعشرين ليرة لبنانية.

المادة 28

مادة 28: الغيت المادة 155 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 155 الجديدة- ينفذ الحكم بناء على طلب المدعي العام والمدعي الشخصي كل منهما لجهة ما يتعلق به من منطوق الحكم. ويقوم حاكم الصلح مقام المدعي العام في انفاذ الاحكام الصادرة عنه.

المادة 29

مادة 29: الغيت المادة 156 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 156 الجديدة- تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في دعاوى القباحة بالدرجة الاخيرة. على ان احكامها تكون قابلة للاستئناف : 1- اذا كانت قاضية بالحبس او اذا كانت تتعلق بدفوعات طارئة. 2- اذا كانت قاضية بتضمينات شخصية او بمصادرة او غيرهما من العقوبات التي تزيد قيمة احداها عن مئة ليرة لبنانية. 3- اذا كانت قاضية بتدابير احترازية 4- اذا كانت تتعلق بالصلاحية.

المادة 30

مادة 30: الغيت المادة 157 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 157 الجديدة - تقبل الاحكام الصادرة في الاحوال المبينة في المادة السابقة الاستئناف : 1- من المدعى العام عندما يكون الحكم قاضيا بالحبس او بتدابير احترازية او بقضية تتعلق بالصلاحية. 2- من المدعى عليه في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة ومن المدعي عليه والمسؤول بالمال عندما يكون الحكم قاضيا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة او بالمصادرة وغيرها من العقوبات الاضافية تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية. 3- من المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين, ومطلقا عندما يكون الحكم صادرا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية.

المادة 31

مادة 31: الغيت المادة 163 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 163 الجديدة- فيما خلا جرائم المطبوعات تنظر المحاكم الصلحية في جميع الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالغرامة وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك تنظر المحاكم الصلحية في الجرائم الآتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 221 2- سرقة الدواب والمواشي والطيور وادوات الزراعة وغير ذلك مما هو وارد ذكره في المادة 644. 3- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 645 4- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 648 5- حيازة السلاح والذخيرة المنصوص عليهما في المادة 325 6- الضرب والجرح المنصوص عليهما في المادتين 554 و555 7- اقتناء المخدرات والاتجار بها المنصوص عليها في المادتين 630 و631 وزراعتها المنصوص عليها في القرار 193/ ل.ر الصادر في 28 آب سنة 1934 8- القمار المنصوص عليه في المادة 633 9- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليها في المادتين 740 و741 10- الشهادة واليمين الكاذبين المرتكبين اثناء المحاكمة لدى المحاكم الصلحية . 11- الجنح المتعلقة بنظام المياه المنصوص عليها في المواد 745 و746 و747.

المادة 32

مادة 32: الغيت المادة 164 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 164 الجديدة- تنظر المحاكم البدائية : بالدرجة الاولى في جميع الجنح غير الداخلة في اختصاص المحاكم الصلحية او المحاكم الاستثنائية . وبالدرجة الاخيرة وبوصفها محكمة استئناف في الاحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الصلحية وفي الاعتراض على قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة تطبيقا لاحكام المادة 54.

المادة 33

مادة 33: الغيت المادة 181 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 181 الجديدة- يجب ان توقع مسودة الحكم من هيئة المحكمة قبل تفهيمه ومن كاتب المحكمة غب تلاوته. وكل حكم يخلو من هذه المعاملة يعتبر باطلا ومستلزما المسؤولية بحسب المادة 154

المادة 34

مادة 34: الغيت المادة 183 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 183 الجديدة - ان الاحكام الصادرة بدعوى الجنحة عن المحاكم البدائية قابلة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف . لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة اساس النزاع سواء اكانت صادرة عن المحاكم البدائية او المحاكم الصلحية الا مع الحكم النهائي. وتستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالصلاحية اذا ادلي بهذا الدفع باديء ذي بدء او بعدم سماع دعوى الحق العام لسقوطها بمرور الزمن او لغير ذلك من الاسباب القانونية فهذه القرارات تقبل الاستئناف على حدة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 35

مادة 35: الغيت المادة 185 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 185الجديدة- يرفع استدعاء الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف على ماهو وارد في المادة 187 ويقيد في قلم المحكمة في مدة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم واستدعاء الاستئناف المقدم على غير هذا الوجه يعتبر في حكم الساقط. وكذا الحكم الصادر غيابا ينبغي استئنافه في مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويضاف الى هذه المدة يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا وما دون اذا كان المحكوم عليه مقيما خارج مركز محكمة الاستئناف . اما الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية فان مدة استئنافها من قبل المدعي العام عشروون يوما من تاريخ صدورها. ان الاستئناف بوقف انفاذ الحكم ويتوقف ايضا انفاذ الحكم طيلة مدة الاستئناف .

المادة 36

مادة 36: الغيت المادة 385 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 385 الجديدة- اذا اسند الى احد قضاة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها من اية مرتبة كانوا او الى احد قضاة التحقيق او الادعاء العام فعل من قبيل الجنحة فيلاحق هذا القاضي لدى محكمة الاستئناف مباشرة بناء على ادعاء المدعي العام الاستئنافي.

المادة 37

مادة 37: الغيت المادة 386 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 386 الجديدة- اذا اسند الى احد القضاة المذكورين في المادة السابقة فعل من نوع الجناية فالرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ينتدب قاضيا مخصوصا للتحقيق ويقوم المدعي العام الاستئنافي بوظيفة الادعاء العام.

المادة 38

مادة 38: الغيت المادة 387 واستبدلت بها الاحكام النالية: المادة 387 الجديدة- تطبق احكام المادتين السابقتين سواء أكان الفعل المسند الى القاضي متعلقا بوظيفة ام خارجا عنها.

المادة 39

مادة 39: الغيت المادة 417 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 417 الجديدة- ان طلب تعيين المرجع تنظر فيه الهيئة الاتهامية اذا كان الخلاف على الصلاحية واقعا بين قاضيي تحقيق. اما اذا كان الخلاف المذكور واقعا بين مرجعين قضائيين او الهيئة الاتهامية من جهة وبين محكمة من جهة اخرى او بين محكمتين من اية درجة كانت كل منهما فيعود النظر في تعيين المرجع الى محكمة الاستئناف .

المادة 40

مادة 40: الغيت المادة 418 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 418 الجديدة- وكذلك يعود النظر في تعيين المرجع الى محكمة الاستئناف اذا كان الخلاف على الصلاحية حاصلا بين احدى لمحاكم الجزائية العادية من جهة وبين محكمة جزائية استثنائية كالمحكمة العسكرية من جهة اخرى.

المادة 41

مادة 41: الغيت المادة 420 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 420 الجديدة- يدقق طالب تعيين المرجع في غرفة المذاكرة ويجب ابلاغ صورته للفريق الآخر وانقضاء المهلة المحددة له لاجل الجواب . ان القرار الذي يصدر بتعيين المرجع لا يقبل اعتراضا في اي حال من الاحوال.

المادة 42

مادة 42: الغيت المادة 434 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 434 الجديدة- لمحكمة الاستئناف ان تنقل بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي دعوى الجناية او الجنحة الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة قاضي التحقيق او المحكمة العائدة اليها تحقيق او رؤية الدعوى وذلك محافظة على الامن العام او للارتياب المشروع. ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على استدعاء المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع فقط.

المادة 43

مادة 43: الغيت المادة 436 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 436 الجديدة- للمدعي العام الاستئنافي ان يطلب من محكمة الاستئناف مباشرة نقل الدعوى للارتياب المشروع. وليس له طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام الا بناء على امر وزير العدل

المادة 44

مادة 44: الغيت المادة 437 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 437 الجديدة- تدقق محكمة الاستئناف وتفصل طلب نقل الدعوى في غرفة المذاكرة وفقا للاصول المبينة في المادة 420 وقرارها في هذا الخصوص لا يقبل اعتراضا.

المادة 45

مادة 45: اضيفت فقرة اخيرة على المادة 457 ونصها: " لا يجوز ان تتجاوز مجموع مدد منع الاختلاط الثلاثين يوما"

المادة 46

مادة 46: الغيت المادة 472 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 472 الجديدة- بعد استطلاع رأي المدعي العام الاستئنافي وتدقيق الاوراق تصدر الهيئة الاتهامية قراراها بقبول طلب اعادة الحقوق الممنوعة او رفضه.

المادة 47

مادة 47: الغيت المادة 473 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 473 الجديدة- اذا قررت الهيئة الاتهامية رفض الطلب فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض .

المادة 48

مادة 48: الغيت المادة 474 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 474 الجديدة- اذا قررت الهيئة المشار اليها قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارها للمدعي العام الاستئنافي فيحيلها الى المحكمة التي حكمت على المستدعي فتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجله المخصوص .

المادة 49

مادة 49: الغيت المادة 475 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 475الجديدة- ان اعادة الحقوق الممنوعة بحكم القانون المنصوص عليها في المادة 160 من قانون العقوبات ترفع طلباتها الى الهيئة الاتهامية وفاقا للاصول المار بيانها.

المادة 50

مادة 50: الغيت المادة 476 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 476 الجديدة- تدقق الهيئة الاتهامية الاوراق فان وجدت الطلب مستوفيا شروط المادة 160 اقرته والا ردته.

المادة 51

مادة 51: الغيت المادة 477 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 477 الجديدة- ان المدة الواجب ان تنقضي بعد الحكم لجواز قبول اعادة الحقوق الممنوعة بموجبه هي سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على نحو ما هو وارد في المادة 159 من قانون العقوبات .

المادة 52

مادة 52: الغيت المادة 486 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 486 الجديدة- ان الالزامات المدنية المحكوم بها في الدعاوى الجزائية تسقط بمرور عشر سنوات على الحكم من تاريخ انبرامه بلا انفاذ. اما النفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بمرور خمس سنوات على الحكم من تاريخ انبرامه. ان وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم كان يقطع مرور الزمن على النفقات المحكوم بها للخزينة.

المادة 53

مادة 53: يبقى التمييز ملغى في المواد الجزائية

المادة 54

مادة 54: الغيت المواد 57, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 478, من اصول المحاكمات الجزائية والغيت ايضا الاحكام المتعلقة بالمواد الجزائية في المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 2 شباط سنة 1930 والمرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 18 كانون الاول سنة 1939 وكذلك الغيت جميع النصوص الاشتراعية المخالفة لاحكام هذا القانون.

بيروت في 16 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح