المادة 35
مادة 35: الغيت المادة 185 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 185الجديدة- يرفع استدعاء الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف على ماهو وارد في المادة 187 ويقيد في قلم المحكمة في مدة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم واستدعاء الاستئناف المقدم على غير هذا الوجه يعتبر في حكم الساقط. وكذا الحكم الصادر غيابا ينبغي استئنافه في مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويضاف الى هذه المدة يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا وما دون اذا كان المحكوم عليه مقيما خارج مركز محكمة الاستئناف . اما الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية فان مدة استئنافها من قبل المدعي العام عشروون يوما من تاريخ صدورها. ان الاستئناف بوقف انفاذ الحكم ويتوقف ايضا انفاذ الحكم طيلة مدة الاستئناف .