المادة 48
مادة 48: الغيت المادة 474 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 474 الجديدة- اذا قررت الهيئة المشار اليها قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارها للمدعي العام الاستئنافي فيحيلها الى المحكمة التي حكمت على المستدعي فتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجله المخصوص .