The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: الغيت المادة 474 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 474 الجديدة- اذا قررت الهيئة المشار اليها قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارها للمدعي العام الاستئنافي فيحيلها الى المحكمة التي حكمت على المستدعي فتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجله المخصوص .

المادة 48 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/48/