The whole text

مرسوم رقم 3190 تاريخ 12/05/1945 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة 66 من نظام ادارة الدرك اللبناني بالنص التالي: يحق لاي جندي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه يشتمل اليوم على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث , ثلثان منهما- للطعامين الكبيرين والثالث للمنامة. على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان- الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته ست ساعات على الاقل حدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 400 غرش لبناني للاونباشي والدركي 600 " " لضباط الصف 800 " " للملازم الثاني والملازم الاول 1000 " " لليوزباشي 1500 " " للضابط الكبير 2000 " " لقائد الالاي

المادة 1 من مرسوم رقم 3190 تاريخ 12/05/1945 https://lebaneselegislation.com/law/174934/article/1/