All legislation

قرار Decision No. 230 16/05/1996

بوضع الحماية الاجبارية على مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
16/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1036
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6 تاريخ 07/01/2005 by قرار رقم 6 تاريخ 05/01/2005 from 13/01/2005
Amended by
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 16/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا

سيما المادة 92 منه,

بناء على طلب مختار بلدة كفرسلوان المؤرخ في

02/04/1996

بناء على موافقة محافظ جبل لبنان رقم 254/ش 96 تاريخ

06/04/1996

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 359/7 تاريخ 15/05/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع خول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة كفرسلوان من محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة كفرسلوان وترشيش غربا: املاك بلدة زبدين شمالا: املاك بلدة شيخا جنوبا: املاك بلدة جوار الحوز.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/05/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري