The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 In force

المادة 2

المادة 2

1 - يشرف على "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) مجلس ادارة يؤلف, وتحدد صلاحياته وشروط تعيين اعضائه, وتعويضاته بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

2 - ينتخب مجلس الادارة احد اعضائه رئيسا له يتولى السلطة التنفيذية في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) على ان يصدق وزير الوصاية محضر الانتخاب.

3 - تحدد انظمة المناهج التعليمية والفنية, والنظام الداخلي في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) وتنشأ فروع له وتحدد رسوم الانتساب اليه, ويعين اساتذته, بقرارات تصدر عن مجلس الادارة يصدقها وزير الوصاية.

4 - تحدد انظمة "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) الادارية والمالية على اختلافها, اللازمة لتسيير اعماله, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

المادة 2 من قانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/law/175049/article/2/