المادة 2
1 - يشرف على "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) مجلس ادارة يؤلف, وتحدد صلاحياته وشروط تعيين اعضائه, وتعويضاته بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2 - ينتخب مجلس الادارة احد اعضائه رئيسا له يتولى السلطة التنفيذية في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) على ان يصدق وزير الوصاية محضر الانتخاب.
3 - تحدد انظمة المناهج التعليمية والفنية, والنظام الداخلي في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) وتنشأ فروع له وتحدد رسوم الانتساب اليه, ويعين اساتذته, بقرارات تصدر عن مجلس الادارة يصدقها وزير الوصاية.
4 - تحدد انظمة "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) الادارية والمالية على اختلافها, اللازمة لتسيير اعماله, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.