All legislation

قانون Law No. 431 15/05/1995

انشاء مؤسسة عامة تدعى "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار)

Type
قانون · Law
Number
431
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1 - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها ويعرف عنها في ما يأتي من هذا القانون بكلمة "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار).

2 - يرتبط "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) مباشرة بوزير الثقافة والتعليم العالي ويخضع لوصايته ضمن احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر استنادا اليه, ولا يخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 2

1 - يشرف على "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) مجلس ادارة يؤلف, وتحدد صلاحياته وشروط تعيين اعضائه, وتعويضاته بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

2 - ينتخب مجلس الادارة احد اعضائه رئيسا له يتولى السلطة التنفيذية في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) على ان يصدق وزير الوصاية محضر الانتخاب.

3 - تحدد انظمة المناهج التعليمية والفنية, والنظام الداخلي في "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) وتنشأ فروع له وتحدد رسوم الانتساب اليه, ويعين اساتذته, بقرارات تصدر عن مجلس الادارة يصدقها وزير الوصاية.

4 - تحدد انظمة "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) الادارية والمالية على اختلافها, اللازمة لتسيير اعماله, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

المادة 3

تطبق على "المعهد الوطني العالي للموسيقى" (الكونسرفتوار) في كل ما له علاقة بأجهزة الرقابة الاحكام التي تطبق على الجامعة اللبنانية.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون والتي تتعارض مع احكامه او لا تأتلف مع مضمونها.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري