المادة 2
مادة 2: يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع كذلك: 1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت والثابت انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يثبت تاريخ الشحن وفقا للاسس الاتيى: أ- بطريق البحر, استنادا الى بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات المذكورة لاحد المرافىء اللبنانية. ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة. ب- بطريق البر, بالاستناد الى المانيفستات او اوراق الطريق. 2- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت, الموجودة داخل الاراضي اللبنانية بصورة قانونية او داخل المرافىء اللبنانية كذلك تلك التي استوفيت عنها الرسوم قبل نفاذ هذا القانون.