All legislation

قانون Law No. 432 15/05/1995

تعديل القانون 368 تاريخ 01/08/1994 المتعلق بالسماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت

Type
قانون · Law
Number
432
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 488
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 75: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 432 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الرقم 368 تاريخ 01/08/1994 واستبدل بالنص الاتي: - يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع: 1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف المسموح لها العمل على المازوت بموجب النصوص المرعية الاجراء. 2- المركبات الالية ذات الاستعمال الخاص التي تعمل على المازوت والمنصوص عليها في المادة 173 من قانون السير الرقم 76/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته وفي مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 6810 تاريخ 12/02/1962 والمراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا لاحكامه شرط عدم تغيير وجهة استعمالها. 3- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف التي يجري ادخالها تحت اوضاع معلقة للرسوم وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع كذلك: 1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت والثابت انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يثبت تاريخ الشحن وفقا للاسس الاتيى: أ- بطريق البحر, استنادا الى بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات المذكورة لاحد المرافىء اللبنانية. ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة. ب- بطريق البر, بالاستناد الى المانيفستات او اوراق الطريق. 2- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت, الموجودة داخل الاراضي اللبنانية بصورة قانونية او داخل المرافىء اللبنانية كذلك تلك التي استوفيت عنها الرسوم قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري