The whole text

مرسوم رقم 4842 تاريخ 21/05/1988 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او جر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ليرة لبنانية 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على ان لا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60% (ستون بالمائة)> لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين /أ/ و /ب / السابقتين عن 30000 ليرة لبنانية. ج- من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النص الليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4842 تاريخ 21/05/1988 https://lebaneselegislation.com/law/175088/article/4/