المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى 15000 ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4842 21/05/1988
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى 15000 ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة. على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 15 و16 الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او جر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ليرة لبنانية 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على ان لا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60% (ستون بالمائة)> لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين /أ/ و /ب / السابقتين عن 30000 ليرة لبنانية. ج- من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النص الليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
مادة 5: يعطى المتقاعدون, زيادة على المعاشات التقاعدية الحالية او على مجموع اقسامها الحالية تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /10000/ ليرة لبنانية 75% (خمسة وسبعون بالمائة). ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60% (ستون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /30000/ ليرة. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
مادة 6: تصحح, عند الاقتضاء بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 7: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا المرسوم, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بمراسيم.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 10 تاريخ 08/08/1990, article 1, 09/08/1990
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 ويصبح على النحو الاتي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول 1987".
بعبدا في 21 أيار 1988 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم