المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون, زيادة على المعاشات التقاعدية الحالية او على مجموع اقسامها الحالية تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /10000/ ليرة لبنانية 75% (خمسة وسبعون بالمائة). ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60% (ستون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /30000/ ليرة. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .