المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر. 2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.