All legislation

قرار Decision No. 74 21/04/2001

اصول التحقق من صحة القيمة المصرح عنها والاجراءات اللازمة لتعديلها

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2001, p. 1712-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد من 35 الى 49 منه,

بناء على القرار رقم 42 تاريخ 22 آذار 2001وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13/03/2001),

ولغايات توحيد اجراءات التحقق من صحة القيمة الجمركية المصرح عنها وطرق احتسابها في جميع المكاتب الجمركية وعملا باحكام المواد من 35 الى 43 من قانون الجمارك ومع مراعاة الملاحظات التفسيرية الملحقة بقرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 42 تاريخ 23 آذار 2001 تتبع التعليمات التالية لغايات التدقيق في القيمة المصرح عنها للبضائع المستوردة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 35 من القانون, تقبل القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بتوفر الشروط التالية:

أ­ - تطابق شروط الشحن والتسليم وقيم البضائع في كل من الفاتورة التجارية وشهادة المنشا وبوليصة الشحن واية مستندات اخرى مرفقة بالبيان الجمركي.

ب­ - تطابق واقع البضاعة المصرح عنها, من حيث النوع واسمية والمنشأ, مع مندرجات الوثائق والمستندات المرفقة بالبيان الجمركي لدعم صحة التصريح.

ج­ - صدور الفواتير التجارية عن الجهات المنتجة أو فروعها أو وكلاء تصديرها المعتمدين اصولا في غير منشئها, مع مراعاة حق المصلحة في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات التجارية بما في ذلك الاعتمادات المستندية, وسائر المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (ج) من البند (4) من المادة 35 .

د­ - التصريح بموجب فواتير تجارية عن القيمة الحقيقية للصفقة, بالاضافة الى قيم معيارية سبق قبولها في الجمرك تثبت بان القيمة المصرح عنها هي قريبة جدا من احدى هذه القيم المعيارية المنصوص عنها في الفقرة (و) من البند (5) من المادة.

المادة 2

تطبيقا لاحكام الفقرة ج من البند 4 من المادة 35 التي تنص على حق الجمارك في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح مع مراعاة احكام المادة 36 من القانون, يعتبر توفر اي من الحالات التالية سببا كافيا للشك في الفاتورة المقدمة أو المعلومات الواردة في التصريح:

أ­ - الاخلال باحد الشروط الواردة في البند ا ولا, اعلاه.

ب­ - ان تكون الفواتير المقدمة لاثبات القيمة الجمركية صورا غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في الفقرتين أ و ب من البند (4) من المادة 35 .

ج­ - وجود تباين واضح بين القيم المصرح عنها وقيم جمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات انتاجها المطابقة أو المشابهة, جرى اعتمادها خلال ثلاثين يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.

د­ - التصريح بقيمة اجمالية واحدة, بموجب فواتير تجارية, لبضائع مختلفة الاصناف أو المواصفات والمقاييس .

المادة 3

ان مجرد الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو بصحة التصريح لا يعطي الادارة الحق برفض القيمة المصرح عنها وفقا لاحكام المادة 35 وانما يقتضي, عملا باحكام المادة 36, وقبل اللجوء الى تطبيق اي قاعدة بديلة من قواعد التقييم الجمركي الوارد في المواد 37 و 38 و 40 و 41 و 43 من القانون, وجوب التقيد بالاجراءات التالية:

أ­ - ابلاغ المستورد أو من يمثله قانونا, خطيا, باسباب الشك بصحة القيمة المصرح عنها, وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ووفقا لما يلي:

1­- يبلغ المستورد اسباب الشك بصحة التصريح او بحقيقة الفاتورة وسائر الوثائق والمسلمات والمعلومات الواردة فيها, وفق النموذج الاداري المعد لهذه الغاية (نموذج الاجراءات اللازمة لتعديل القيمة) وبشكل يتوافق مع احكام المادة 36 من القانون.

2­ - على المستورد انما يقدم ما يثبت صحة القيمة الجمركية المصرح عنها أو ما يزيل اسباب الشك المشار اليها اعلاه, خلال مهلة لا تزيد, عن 30 يوما من تاريخ التبليغ.

3­ - في حال تقديم اثباتات أو تبريرات مقنعة خلال المهلة المذكورة, تجيب على اسباب الشك, بصحة القيمة المصرح عنها, يدون ذلك على النموذج المعد لهذه الغاية وتعتمد القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بموافقة رئيس الوحدة الجمركية المختصة. (دائرة المعاينة أو المكتب الجمركي).

4 - اذا اقر المستورد أو من يمثله قانونا بموافقته على اسباب الشك, أو لم يقدم تبريرات مقنعة لاثبات صحة القيمة الجمركية المصرح عنها, أو اذا انقضت المهلة القانونية دون ان يتقدم بالرد, تقدر القيمة الجمركية بالطرق البديلة وفق احكام المواد من 37 الى 43 من القانون.

على ان يبلغ المصرح بقرار الادارة والطريقة البديلة المعتمدة في التقييم.

ب­ - لا يجوز استعمال القيم المعيارية المذكورة في الفقرة (و) من البند (5) من المادة 35, كقيم بديلة عن القيمة المصرح عنها أو كاساس لتعديل هذه الاخيرة, وانما تستعمل هذه القيم لاغراض المقارنة فقط على النحو التالي:

­ في حال اثبت المستورد, بمبادرة منه, ان القيمة المصرح عنها للبضائع المستوردة الجاري تقييمها هي قريبة جدا من احدى القيم المعيارية المقدمة من قبله, تقبل القيمة المصرح عنها, بعد الاخذ بعين الاعتبار مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكمية والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من المادة 35 .

­ وفي حال ثبت وجود تباين واضح بين القيمة المصرح بها والقيم المعيارية المحددة طريقة قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة طبقا لاحكام المادتين 37 و 38 أو لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة, على التوالي, طبقا لاحكام المادتين 40 و 41, بعد الاخذ بعين الاعتبار الفروقات الناتجة عن اختلاف المستويات التجارية والكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من المادة 35, ترفض قيمة الصفقة كاساس لتحديد القيمة الجمركية ويتم اللجوء الى القيم البديلة. مع مراعاة الملاحظات التفسيرية الملحقة بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 42, تاريخ 23 آذار 2001 .

ج­ - من اجل تطبيق الفقرد (ب) اعلاه, يجب على الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار عددا من العناصر من اجل البت فيما اذا كانت قيمة قريبة جدا من قيمة اخرى, كطبيعة البضائع المستوردة, وطبيعة فرع الانتاج المبحوث بشأنه, والموسم الذي تم خلاله استيراد البضائع, ومسألة ما اذا كان فرق القيمة له مغزى من الوجهة التجارية.

خصوصا وان هذه العناصر تتغير من حالة الى اخرى, ويستحيل بالتالي اعتماد معيار واحد ثابت لجميع الحالات. فمن اجل البت, مثلا, فيما اذا كانت قيمة الصفقة قريبة جدا من احدى "القيم المعيارية", قد لا يقبل فرق ضئيل في القيمة بالنسبة لهذا النوع من البضائع, بينما يمكن قبول فرق مهم في القيمة بالنسبة لنوع آخر من البضائع.

د­ - يجب مراعاة مفهوم البضائع المطابقة أو المشابهة المشار لها في المادة 42 من القانون عند تقدير القيم الجمركية بالطرق البديلة.

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (39) من القانون, يراعى حق المستورد بطلب تقديم طريقة القيمة المحسوبة (المادة 41) على طريقة القيمة المستنتجة (المادة 40) مع مراعاة الملاحظات التفسيرية المرفقة بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 42, تاريخ 23 آذار 2001 .

المادة 5

عملا بمفهوم القيمة الجمركية المحدد في المادة (35) من القانون, تعالج الحسومات التجارية الممنوحة على النحو التالي:

1- تقبل جميع الحسومات التجارية للاغراض الجمركية بتوفر الشروط التالية:

أ- ان تكون ممنوحة, فعليا, للمشترين في الوقت الذي يجري فيه التقييم للاغراض الجمركية.

ب- ان تكون عائدة للبضائع المستوردة التي يجري تقييمها.

ج- ان تكون ممنوحة وفقا للعرف التجاري السائد ومتوافقة مع الحقائق والممارسات التجارية.

2- لا تقبل الحسومات التالية للاغراض الجمركية:

أ- الحسومات او التخفيضات الخاصة الناتجة عن علاقات الارتباط المؤثرة على الثمن.

ب- الحسومات الممنوحة بمفعول رجعي.

ج- الحسومات التعويضية.

المادة 6

ان عدم قبول القيمة المصرح عنها او تعديلها, وفقا لاحكام القانون, يجب ان يبنى, في جميع الحالات, على قاعدة معلومات موضوعية متوافقة مع الحقائق التجارية وليس بصورة عشوائية او استنسابية لا تأتلف مع المبادىء العامة لقواعد التقييم الجمركي, والاجراءات اللازمة لتعديل القيمة في الجمرك وفقا لمضمون هذا القرار.

المادة 7

يعتمد في جميع حالات الشك بصحة القيمة المصرح عنها النموذج المرفق المسمى "نموذج الاجراءات اللازمة لتعديل القيمة" ويجري التقيد التام بمضمونه, ويعتبر كجزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 8

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق ومضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 21 نيسان 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن