The whole text

قرار رقم 74 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 2

المادة 2

تطبيقا لاحكام الفقرة ج من البند 4 من المادة 35 التي تنص على حق الجمارك في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح مع مراعاة احكام المادة 36 من القانون, يعتبر توفر اي من الحالات التالية سببا كافيا للشك في الفاتورة المقدمة أو المعلومات الواردة في التصريح:

أ­ - الاخلال باحد الشروط الواردة في البند ا ولا, اعلاه.

ب­ - ان تكون الفواتير المقدمة لاثبات القيمة الجمركية صورا غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في الفقرتين أ و ب من البند (4) من المادة 35 .

ج­ - وجود تباين واضح بين القيم المصرح عنها وقيم جمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات انتاجها المطابقة أو المشابهة, جرى اعتمادها خلال ثلاثين يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.

د­ - التصريح بقيمة اجمالية واحدة, بموجب فواتير تجارية, لبضائع مختلفة الاصناف أو المواصفات والمقاييس .

المادة 2 من قرار رقم 74 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175099/article/2/