المادة 3
ان مجرد الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو بصحة التصريح لا يعطي الادارة الحق برفض القيمة المصرح عنها وفقا لاحكام المادة 35 وانما يقتضي, عملا باحكام المادة 36, وقبل اللجوء الى تطبيق اي قاعدة بديلة من قواعد التقييم الجمركي الوارد في المواد 37 و 38 و 40 و 41 و 43 من القانون, وجوب التقيد بالاجراءات التالية:
أ - ابلاغ المستورد أو من يمثله قانونا, خطيا, باسباب الشك بصحة القيمة المصرح عنها, وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ووفقا لما يلي:
1- يبلغ المستورد اسباب الشك بصحة التصريح او بحقيقة الفاتورة وسائر الوثائق والمسلمات والمعلومات الواردة فيها, وفق النموذج الاداري المعد لهذه الغاية (نموذج الاجراءات اللازمة لتعديل القيمة) وبشكل يتوافق مع احكام المادة 36 من القانون.
2 - على المستورد انما يقدم ما يثبت صحة القيمة الجمركية المصرح عنها أو ما يزيل اسباب الشك المشار اليها اعلاه, خلال مهلة لا تزيد, عن 30 يوما من تاريخ التبليغ.
3 - في حال تقديم اثباتات أو تبريرات مقنعة خلال المهلة المذكورة, تجيب على اسباب الشك, بصحة القيمة المصرح عنها, يدون ذلك على النموذج المعد لهذه الغاية وتعتمد القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بموافقة رئيس الوحدة الجمركية المختصة. (دائرة المعاينة أو المكتب الجمركي).
4 - اذا اقر المستورد أو من يمثله قانونا بموافقته على اسباب الشك, أو لم يقدم تبريرات مقنعة لاثبات صحة القيمة الجمركية المصرح عنها, أو اذا انقضت المهلة القانونية دون ان يتقدم بالرد, تقدر القيمة الجمركية بالطرق البديلة وفق احكام المواد من 37 الى 43 من القانون.
على ان يبلغ المصرح بقرار الادارة والطريقة البديلة المعتمدة في التقييم.
ب - لا يجوز استعمال القيم المعيارية المذكورة في الفقرة (و) من البند (5) من المادة 35, كقيم بديلة عن القيمة المصرح عنها أو كاساس لتعديل هذه الاخيرة, وانما تستعمل هذه القيم لاغراض المقارنة فقط على النحو التالي:
في حال اثبت المستورد, بمبادرة منه, ان القيمة المصرح عنها للبضائع المستوردة الجاري تقييمها هي قريبة جدا من احدى القيم المعيارية المقدمة من قبله, تقبل القيمة المصرح عنها, بعد الاخذ بعين الاعتبار مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكمية والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من المادة 35 .
وفي حال ثبت وجود تباين واضح بين القيمة المصرح بها والقيم المعيارية المحددة طريقة قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة طبقا لاحكام المادتين 37 و 38 أو لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة, على التوالي, طبقا لاحكام المادتين 40 و 41, بعد الاخذ بعين الاعتبار الفروقات الناتجة عن اختلاف المستويات التجارية والكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من المادة 35, ترفض قيمة الصفقة كاساس لتحديد القيمة الجمركية ويتم اللجوء الى القيم البديلة. مع مراعاة الملاحظات التفسيرية الملحقة بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 42, تاريخ 23 آذار 2001 .
ج - من اجل تطبيق الفقرد (ب) اعلاه, يجب على الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار عددا من العناصر من اجل البت فيما اذا كانت قيمة قريبة جدا من قيمة اخرى, كطبيعة البضائع المستوردة, وطبيعة فرع الانتاج المبحوث بشأنه, والموسم الذي تم خلاله استيراد البضائع, ومسألة ما اذا كان فرق القيمة له مغزى من الوجهة التجارية.
خصوصا وان هذه العناصر تتغير من حالة الى اخرى, ويستحيل بالتالي اعتماد معيار واحد ثابت لجميع الحالات. فمن اجل البت, مثلا, فيما اذا كانت قيمة الصفقة قريبة جدا من احدى "القيم المعيارية", قد لا يقبل فرق ضئيل في القيمة بالنسبة لهذا النوع من البضائع, بينما يمكن قبول فرق مهم في القيمة بالنسبة لنوع آخر من البضائع.
د - يجب مراعاة مفهوم البضائع المطابقة أو المشابهة المشار لها في المادة 42 من القانون عند تقدير القيم الجمركية بالطرق البديلة.