المواد
مادة 1: تشكل في بيروت والمحافظات لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الحكومة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955, article 1, 02/03/1955
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تشكل في بيروت والمحافظات والاقضية لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع مشاريع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الدولة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.
مادة 2: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه الاتي: في بيروت
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم مندوب عن الوزارة ذات العلاقة اعضاء في المحافظات
رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة موظف اداري ينتدبه المحافظ اعضاء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955, article 2, 02/03/1955
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: - في بيروت :
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم | مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | اعضاء - في المحافظات : رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة| موظف اداري ينتدبه المحافظ | اعضاء - في الاقضية:
محاسب مالية القضاء رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | موظف اداري ينتدبه القائمقام | اعضاء
مادة 3: يلغى القرار الوزاري رقم 10 تاريخ 30 ايار سنة 1927.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم