The whole text

قانون تاريخ 08/10/1927 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدلت الفقرة 52 - 83 - 88 - من المادة 27 من قانون التمغة على الوجه الاتي : الفقرة 52 - يعفى من رسم التمغة كل وصل او سند ابراء او تذاكر سفر او تذكرة شحن امتعة المسافرين او كشف حساب او فاتورة بمبلغ 10 غروش وما دون ولا يتناول هذا الاعفاء الوصولات الوارد ذكرها في البنود المتعلقة بالضمان (السوكرتا) وفي المادة 74 الفقرة 83 - يعفى من رسم التمغة الوصايا التي لا تتجاوز قيمتها 500 غرش الفقرة 88 - تعفى ايضا من رسم التمغة تذاكر الدخول الى مسارح وحلقات الغناء والمراقص اذا كانت قيمتها دون الخمسة قروش وكذلك تذاكر الدخول الصادرة عن المدارس والمؤسسات الدينية الخيرية

المادة 4 من قانون تاريخ 08/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175190/article/4/