All legislation

قانون Law 08/10/1927

يختص بتعديل في قانون التمغة

Type
قانون · Law
Date
08/10/1927
Official Gazette
Issue 2114, 12/10/1927, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 08/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة 6 و 10 و16 و 19 و 20 و 22 و 29 و 30 و 41 و 42 و44 51 و 35 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 63 و 66 و 67 و 68 و 75 و 76 و 78 و 85 و 86 و 88 و 90 و 103 و 113 من المادة التاسعة من قانون التمغة تنقحت على الوجه الآتي بيانه : الفقرة 6 تذكار الاردن بالبحث عن المعادن (النسخة الاولى) 220 (النسخ الاخرى) 20 الفقرة 7- تذاكر الاذن باستثمار ومقالع الحجارة (النسخة الاولى) 25 (النسخ الاخرى) 5 الفقرة 10- تذاكر الاذن بانشاء معامل ومطابع وسوى ذلك من المؤسسات الصناعية (النسخة الاولى) 200 (النسخ الاخرى) 100 الفقرة 16- سندات الملكية لكل العقارات الملك الصرف والاراضي وكذلك عقارات الوقف المبنية وغير المبنية المذكور بها قيمة لا تتجاوز 1000 غرش 25,1 المذكور بها قيمة من 1001 لغاية 2500 " 50,1 " " " " 2501 " 5000 " 2 " " " " 5001 " 25000 غرش 6 " " " " 25001 فما فوق الفقرة 19- العقود التي تذكر بها قيمة معينة ما عدا العقود المختصة بالاستقراض وسندات الدين لغاية 5000 غرش 3 من 5001 لغاية 12500 5 من 12501 " 25000 10 من 25001 " 37500 15 من 37501 " 50000 20 من 50001 " 75000 30 من 75001 " فما فوق 50 اما العقود المختصة بالاستقراض او بسندات الدين فهي مكلفة برسم نسبي ' الفقرة 20 - عقود الاجارة عن عقد اجمالي قيمته لا تتجاوز 1000 غرش بالنسبة الى مدة الاجارة 2 من 1001 لغاية 2500 غرش 3 من 2501 " 5000 " 4 من 5001 " 12500 " 6 من 12501 " 25000 " 11 من 25001 " 37500 " 16 من 37501 " 50000 " 21 من 50001 " 75000 " 31 من 75001 فما فوق الفقرة - 22 - سندات التأمين التي يذكر بها مبلغ لا يتجاوز 1000 غرش 50,1 من 1001 لغاية 2000 " 6 من 2001 " 6000 " 8 من 6001 " 10000 " 10 من 10001 " 20000 " 15 من 20001 " 40000 " 25 من 40001 فما فوق 30 الفقرة - 29 - كتب فتح اعتمادات (تحارير كريديتو) لغاية 5000 غرش 5 من 5001 لغاية 25000 " 10 من 25001 فما فوق 20 الفقرة - 30 - سندات الامانات النقدية وسندات الصندوق الاطلاعية بدون فائدة التي يذكر بها قيمة لا تتجاوز 50 غرشا 25,0 من 51 لغاية 250 غرش 50,0 من 251 لغاية 500 " 1 من 501 فما فوق وكذلك سندات الامانات التي لا تذكر بها قيمة معينة 3 الفقرة - 41 - اوامر الشحن والتسليم 25,1 الفقرة - 42 - التذاكر التي يذكر بها بدل نقل المسافرين وشحن امتعتهم لغاية 25 غرشا 25,0 من 26 " فما فوق 50,0 '' الفقرة - 44 - نسخ البيانات الجمركية (المانيفستو) المصدقة الواجب ايداعها ادارة الجمرك سواء كانت معدة للحفظ في هذه الادارات ام - اعيدت 4 الفقرة -51 - تقارير الخبراء او المحكمين بمسائل الضمان (السكورتا) عن تعويض معين لا يتجاوز 50 ليرة تركية 5 من 51 - ليرة لغاية 250 10 من 251 فما فوق 20 الفقرة - 53- العرائض التقارير التذاكر المذكرات الابحاث المناقشات التصريحات والتبليغات المودعة الى السلطات او الادارات الرسمية 3 الفقرة - 54 - طلب رخصة. طلب تغيير وظيفة او تبادل وظيفة. طلب على التقاعد. تحارير استقالة موجهة من - موظفي الدولة 3 '' الفقرة 55 - طلب حجز 4 الفقرة 56 - الوكالات الخطية الوكالات الشفاهية المسجلة عن الوكالة الخصوصية 10 عن الوكالة العمومية 20 ان الوكالة التي يذكر بها مبلغ ما فوق ال1000 غرش هي خاضعة لرسم اضافي قدره 10 غروش والوكالة التي يذكر بها مبلغ 1000 فما دون هي خاضعة لرسم اضافي قدره غرش واحد الفقرة 57 - اوراق الجلب الصادرة عن المحاكم والمجالس بمسائل حقوقية وتجارية 1 بدعاوى تتعلق بمبلغ يتجاوز ال500 غرش 50,1 الفقرة 58 - اوراق الجلب الصادرة عن المحاكم الشرعية 1 بدعاوى تتعلق بمبلغ يتجاوز ال500 غرش 50,1 الفقرة 63 - القرارات "المضابط" الاحكام الحجج قرارات مجلس شورى الدولة والقرارات الصادرة عن كل المحاكم والمجالس والهيئات الرسمية في الدولة والتي لا يذكر بها مبلغ معين وتتعلق بالافراد ومثل ذلك قرارات لجان الاجور غير المحتوية على ذكر مبلغ معين 10 قرارات (مضابط) السلطات الاخرى بمسائل شخصية 15 قرارات (مضابط) مجلس الشورى بمسائل شخصية او مسائل الامتيازات 30 ما كان من هذه القرارات محتويا على ذكر مبلغ معين يستوفي عنه رسم نسبي ويستوفي عن احكام المحاكم الشرعية وعن الاحكام الاخرى التي يذكر بها مبلغ 1000 غرش فما دون علاوة عم الرسم النسبي رسم مقطوع قدره غرش 1 واذا ذكر مبلغ يزيد على الالف غرش فيستوفي عنه رسم مقطوع قدره 10 '' الفقرة 66- القرارات (المضابط) المبرمة بتعيين مخصصات يتجاوز مقدارها 500 غرش تصرف من صندوق التقاعد او الاستيداع (المعزولية) للموظفين المحالين على التقاعد او على الاستيداع وللارامل - والايتام 11 الفقرة 67 - حجج الوصايا للايتام فيما اذا كان الارث يشتمل على عقارات 11 الفقرة 68 - حجج مخصصات الاعاشة 11 الفقرة 75 - شهادات الجنسية 2 الفقرة 76 - شهادة بمقصد الاشياء واصل منشأها 8 الفقرة 78 - تذاكر الاخراج الصادرة عن ادارة الجمارك25,1 الفقرة 85 - كل وصل سند بابراء او اسقاط حق لغاية 50 غرشا 25,0 من 51 فما فوق وكذلك اذا لم يذكر به مبلغ معين 50,0 ان سندات الابراء او اسقاط حق التي يذكر بها مبلغ معين وتعطى من الافراد الى السلطات والادارات يستوفي عنها رسم نسبي يضاف اليه رسم مقطوع قدره 2 ويكون المبلغ المعين مقداره 25 غرشا فيما فوق الفقرة 86 - سندات ايصال متسلمة الى دوائر الاجراء عن مبالغ قبضتها تنفيذ الاحكام لغاية 50 غرشا 25,0 من 51 فما فوق 50,0 الفقرة 88 - وصولات عن تعويضات مدفوعة لقاء امانات مفقودة لغاية 50 غرشا 25,0 من 51 " فما فوق 50,0 الفقرة 90 - وصولات بقيمة اشتراكات الجرائد والمجلات لغاية 50 غرشا 25,0 من 51 " فما فوق 50,0 الفقرة 102 - جداول خدمة الموظفين 15 ان صور الاوراق المثبتة المربوطة بجداول الخدمة والمفصلة بكشف واحد تعتبر كانها نسخة واحدة ويستوفي عنها رسم مقطوع قدره 5 '' الفقرة 103 التصديق النهائي على لوائح الالتزام بالمزايدة او المناقصة العلنية عن اللوائح المحتوية ذكر مبلغ 500 11 عن اللوائح المحتوية ذكر مبلغ من501 الى5000 13 " " " " " من 5001 فما فوق 23 الفقرة 113- تذاكر الدخول الى المسارح وحلقات الغناء والمراقص من 5 غروش لغاية 10 غروش 1 من 11 فما فوق ومثل ذلك التذاكر التي لا ذكر فيها المبلغ معين 2 '

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة التاسعة من قانون التمغة الفقرات الاآتي ذكرها غروش الفقرة 114 - علم وخبرات الفراغ والانتقال 1 الفقرة 115 - لوائح الكشف بالارث بمبلغ 500 فما فوق 10 الفقرة116 - تذاكر مقدار وتفتيش الاغنام 1 الفقرة 117 - لوائح الكشف بارقام المستندات المودعة الى الادارات الرسمية 1 الفقرة 118 - مربوطات العرائض (عن نسخة واحدة) 1

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة 76 من المادة 27 من قانون التمغة

المادة 4

مادة 4: تعدلت الفقرة 52 - 83 - 88 - من المادة 27 من قانون التمغة على الوجه الاتي : الفقرة 52 - يعفى من رسم التمغة كل وصل او سند ابراء او تذاكر سفر او تذكرة شحن امتعة المسافرين او كشف حساب او فاتورة بمبلغ 10 غروش وما دون ولا يتناول هذا الاعفاء الوصولات الوارد ذكرها في البنود المتعلقة بالضمان (السوكرتا) وفي المادة 74 الفقرة 83 - يعفى من رسم التمغة الوصايا التي لا تتجاوز قيمتها 500 غرش الفقرة 88 - تعفى ايضا من رسم التمغة تذاكر الدخول الى مسارح وحلقات الغناء والمراقص اذا كانت قيمتها دون الخمسة قروش وكذلك تذاكر الدخول الصادرة عن المدارس والمؤسسات الدينية الخيرية

المادة 5

مادة 5: يلغى استيفاء قيمة الاوراق المعروفة بالاميرية ابتداء من تاريخ العمل باحكام هذا القانون

المادة 6

مادة 6: ان الغروش الوارد ذكرها اعلاه سواء كان منها متعلقا بالسعر الاساسي او بقيمة الرسم تعادل الغروش اللبنانية السورية ذهبا

المادة 7

مادة 7: يبتدىء تطبيق هذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 8

مادة 8: تعدلت الفقرة الاولى من المادة 52 من قانون التمغة على الصورة الاتية ابتغاء لاستيفاء رسوم التمغة على وجه راهن وفقا لاحكام القانون : يحق لعمال مصلحة التمغة ان يتولوا في الظروف التي يرونها اكثر ملاءمة اجراء التحقيق والتفتيش في ادوات الشركات المغفلة وسائر الشركات المساهمة وفي شعبها وفي ادارات ووكالات المصارف واصحاب البنوك وفي مكاتب عملاء الكمبيو وشركات الضمان وملتزمي شركات النقل وكتاب العدل. والتجار بالاجمال وسائر المكلفين الذين تتناولهم هذه الرسوم

المادة 9

مادة 9: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب