المادة 11
مادة 11: تعدلت المادة ال34 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة"