The whole text

قانون تاريخ 17/10/1927 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعدلت المادة ال33 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة بالمادة ال 32 ولرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى عقود استثنائية. اما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بوجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء

المادة 10 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175193/article/10/