The whole text

قانون تاريخ 17/10/1927 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: تعدلت المادة ال 84 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في المشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة"

المادة 46 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175193/article/46/