The whole text

قانون تاريخ 17/10/1927 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: تعدلت المادة ال 85 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز ان تفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص . اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال 1500 ليرة بالبند الواحد ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك"

المادة 47 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175193/article/47/