The whole text

قانون تاريخ 17/10/1927 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تعدلت المادة ال 86 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فورا لدوره استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل. على انه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في- السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من- الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة- وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني- عشرية"

المادة 48 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175193/article/48/