المادة 9
مادة 9: تعدلت المادة ال32 من الدستور الصادر في 32 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر اذار وتتولى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد لاخر السنة