المادة 3
مادة 3: ان المادة الحادية عشرة من القانون المذكور المعدلة بقانوني 30 نيسان و30 اب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية