All legislation

قانون Law 17/11/1927

يتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المختص باصدار يانصيب وطني لمساعدة المنكوبين

Type
قانون · Law
Date
17/11/1927
Official Gazette
Issue 2122, 21/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 17/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة التاسعة من قانون 22 تشرين الثاني سنة 1926 بخصوص اصدار يانصيب وطني لمساعدة المنكوبين تعدلت بالصورة التالية: ان عدد الاوراق الرابحة تحدد بقيمة 218 لقاء مبلغ قدره ثمانية الاف ليرة تتوزع كما يلي: 1 ورقة واحدة بقيمة 2000 2000 ليرة 2 ورقتان بقيمة 1000 2000 " 5 خمس اوراق " 200 1000 " 10 عشر اوراق " 100 1000 " 50 خمسون ورقة " 20 1000 " 50 خمسون ورقة " 10 500 " 100 مئة ورقة " 5 500 " ـــــ ــــــــ 218 8000 "

المادة 2

: تعدلت المادة العاشرة من القانون المذكور كما يلي: ان عدد الاوراق التي تشترك بالسحب يبلغ 38622 وذلك يقابل عدد الاوراق المبيعة قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1927 المعين بقانون 30 نيسان و30 آب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية

المادة 3

مادة 3: ان المادة الحادية عشرة من القانون المذكور المعدلة بقانوني 30 نيسان و30 اب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية

المادة 4

مادة 4: ان المادة 14 من القانون المذكور تعدلت بالصورة التالية: "اذا خرجت نمرة مرتين في السحب يعتبر منها الاولى. ,كلما خرجت النمر والاوراق الرابحة تعلن للجمهور بواسطة احد اعضاء اللجنة وفي الوقت ذاته ينظم جدول بالنمر الخارجة في ثلاث نسخ بواسطة ثلاثة من الكتبة ينتخبون من اعضاء اللجنة فالنمرة التي تخرج اولا تربح الفين ليرة وتربح كل من النمرتين اللتين تخرجان بعد الاولى الف ليرة وهلم جرا"

المادة 5

مادة 5: تعدلت المادة 21 من القانون المذكور بالصورة التالية: "بعد انقضاء شهر على الاكثر من تاريخ السحب يجب على وزارة المالية ان تدرج في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية بيانا بنتيجة اليانصيب منظما بالشكل التالي: من الحساب (واردات ) الثمن الاوراق المبيعة 0028622 الفائدة من المصرف ....... ـــــــــــ ...... ـــــــــــ الى الحساب (المصاريف ) ...... جعالة بيع الاوراق ...... مصاريف الاصدار ...... قيمة الاوراق الرابحة 800 ـــــــــــ ...... ـــــــــــ الايراد الصافي في اليانصيب ...... كل ورقة لا يطالب بقيمتها بخلال ستة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يعلن به الجريدة الرسمية محضر جلسة السحب تؤخذ لحساب اليانصيب

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب