المادة 5
مادة 5: تعدلت المادة 21 من القانون المذكور بالصورة التالية: "بعد انقضاء شهر على الاكثر من تاريخ السحب يجب على وزارة المالية ان تدرج في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية بيانا بنتيجة اليانصيب منظما بالشكل التالي: من الحساب (واردات ) الثمن الاوراق المبيعة 0028622 الفائدة من المصرف ....... ـــــــــــ ...... ـــــــــــ الى الحساب (المصاريف ) ...... جعالة بيع الاوراق ...... مصاريف الاصدار ...... قيمة الاوراق الرابحة 800 ـــــــــــ ...... ـــــــــــ الايراد الصافي في اليانصيب ...... كل ورقة لا يطالب بقيمتها بخلال ستة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يعلن به الجريدة الرسمية محضر جلسة السحب تؤخذ لحساب اليانصيب